تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# الوهاب: هو الجاري على المذهب ولم أجد فيه نصا لمتقدمي أهل (¬1) المذهب (¬2).

قوله: (واستقبله غير الصف الأول) أي: فإذا خطب بحضور الجماعة استقبله منهم من هو في غير الصف الأول (¬3)؛ لأن من في الصف (¬4) الأول لا يمكنهم استقباله إلا بأن (¬5) ينتقلوا من موضعهم ذلك (¬6).

قوله: (وفي وجوب قيامه (¬7) لهما تردد) أي: وفي (¬8) وجوب قيام الخطيب (¬9) للخطبتين (¬10) تردد.

فقال القاضي أبو بكر: هو واجب لهما (¬11)، وكذلك الجلوس لهما (¬12)، ونحوه للمازري وزاد أن ذلك شرط (¬13).

وقال القاضي عبد الوهاب: السنة القيام فإن خطب جالسا أساء وصحت (¬14).

وقال (¬15) القاضي أبو الحسن: والذي يقوى عندي أن القيام والجلسة (¬16) واجبان وجوب السنن فقط (¬17).

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٤٩٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٤٩٨