تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقوله (¬1): (قبل الصلاة) كذا كان فعله - عليه السلام - وكذلك (¬2) فعل (¬3) الخلفاء بعده وكذلك (¬4) التابعون (¬5) بعدهم (¬6)، فإن جهل فصلى قبل الخطبة، فقال مالك في المدونة: يعيد الصلاة وحدها (¬7).

قوله: (مما تسميه العرب خطبة) يريد: أنه لا يجزئه من ذلك إلا ما ينطلق (¬8) عليه اسم الخطبة عند العرب (¬9)، وهو قول ابن القاسم (¬10).

ابن بزيزة: وهو المشهور (¬11)، وقيل: أقله (¬12) حمد الله تعالى والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - وتحذير وتبشير وقرآن، وقاله (¬13) ابن العربي (¬14)، ولمطرف وعبد الملك: إن تكلم بما قل أو كثر أجزأهم ذلك (¬15).

قوله: (تحضرهما الجماعة) أي: أنه يطلب من الجماعة - يريد: أو من بعضهم - حضور الخطبتين.

ابن القصار: وهو أصل المذهب عندي وليس لمالك فيه نص (¬16)، وقال عبد

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٤٩٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٤٩٧