# يزول (¬1) عن قرب (¬2) فإن الجماعة يجب عليهم انتظاره (¬3) على الأصح، وقيل: يستخلف من يتم (¬4) بهم فإن لم يستخلف استخلفوا هم من يتم بهم ولا ينتظروه، وهذا القول هو ظاهر المدونة، قال فيها: وإذا أحدث الإمام في الخطبة فلا يتمها ولكن يستخلف من شهدها فليتم، وكذلك (¬5) إن أحدث بعد الخطبة أو بعدما أحرم، فإن مضى ولم يستخلف استخلفوا من يتم بهم، وأحب إلي أن يقدموا من شهد الخطبة (¬6). فظاهره سواء (¬7) كان العذر يزول (¬8) عن قرب (¬9) أم لا، وهو مخالف لما صححه هنا (¬10).
قوله: (وبخطبتين قبل الصلاة (¬11)) أي: ومن شرط صلاة الجمعة (¬12) وقوعها بخطبتين عند الصلاة (¬13). وقال عبد الملك: الخطبة سنة فيها (¬14).
واختلف أيضا في الثانية فلابن القاسم أنها واجبة (¬15).
قال (¬16) ابن الفاكهاني في شرح العمدة: وهو المشهور (¬17).
ولمالك في الواضحة: أنها لا تجب (¬18).