تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال (¬1) ابن راشد (¬2): هو (¬3) غير مختلف فيه، وذلك لأن نائبه يصلي بهم، فمن (¬4) له الصلاة (¬5) بطريق الأصالة أولى.

قوله: (ولا تجب عليه) قال في المدونة: ولا جمعة على الإمام المسافر (¬6).

عياض: وهو ظاهر الموطأ (¬7)، وأطلق بعضهم عليه (¬8) الوجوب، قال: لأن الجمعة تجب على واليها؛ لأنه مستوطن، وإذا وجبت على الوالي فتجب على مستنيبه ورده عليه.

قوله: (وبغيرها تفسد عليه وعليهم) أي: وبغير القرية التي تقام فيها الجمعة، والمعنى: فإن جمع الإمام بهم في قرية صغيرة لا تقام فيها الجمعة فإن الصلاة تفسد على الإمام والمأمومين (¬9)، وقاله في المدونة، وعن ابن نافع أنها تجزئ الإمام دونهم (¬10)؛ أي (¬11): لأنه مسافر.

ابن نافع عن مالك: فإن أتم أهل القرية صلاتهم بعد سلام الإمام أجزأتهم (¬12).

قوله: (وبكونه الخاطب إلا (¬13) لعذر) يريد أنه يشترط إلا يصلي غير من خطب إلا لعذر يطرأ للذي (¬14) خطب كمرضه أو جنونه.

قوله: (ووجب انتظاره لعذر قرب على الأصح) يريد: أن الإمام إذا حصل له عذر

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٤٩٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٤٩٥