تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# عشر رجلا (¬1).

قوله: (بلا حد) هو المشهور، وروى ابن حبيب: إذا كانوا ثلاثين رجلا وما (¬2) قاربهم (¬3) جمعوا وإن كانوا أقل لم تجزئهم (¬4)، وفي مختصر الشيخ أبي إسحاق اشتراط خمسين رجلا في صلاة الكسوف، قال بعضهم: فيه إشارة إلى اعتبار العدد في صلاة الجمعة. وحكى ابن الصباغ (¬5) عن مالك أنها لا تقام بأقل من أربعين وذكر في اللمع قولا باعتبار عشرة عن بعض الأصحاب، وذكر غيره قولا (¬6) باثني عشر.

قوله: (وإلا فتجوز باثني عشر) هذا مستثنى من قوله: (أولا)، ومعنى ذلك أن القدر المشترط فيها (¬7) إنما هو شرط (¬8) في ابتداء إقامتها (¬9) وإلا فتجوز (¬10) باثني عشر، أي: فيما عدا ذلك، وقد سبق حديث العير (¬11).

قوله: (باقين لتمامها (¬12)) يريد أنه يشترط بقاء الجماعة إلى أن تكمل الصلاة. ابن شاس: وهو المشهور (¬13)، وقيل: يكفي من ذلك ركععة كالمسبوق، فعلى الأول إذا

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٤٩٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٤٩٣