قوله: (ودار، وحانوت) يريد: (¬1) الدور والحوانيت التي لا تدخل إلا بإذن، قاله في المدونة، وزاد: وإن أذن أهلها (¬2).
ابن القاسم: فإن فعل أعاد أبدا (¬3).
قال ابن نافع: يكره له تعمد ذلك إذا لم تتصل الصفوف، وإن (¬4) امتلأ المسجد والأفنية (¬5) جاز (¬6)، وأما الحوانيت والدور التي تدخل بغير إذن، فهي كرحاب المسجد والطرق المتصلة به، هكذا قال في المدونة (¬7).
قوله: (وبجماعة (¬8)) أي: وشرط الجمعة وقوعها في الجامع مع الجماعة (¬9) أو في جماعة (¬10)، ولا خلاف في المذهب أن الجماعة شرط فيها، وأنها لا تصح من الواحد.
قوله: (تتقرى بهم قرية هو صفة للجماعة التي تقام (¬11) بهم الجمعة (¬12)، أي (¬13): مستغنين عن غيرهم آمنين.
قوله: (أولا) يريد أن القدر المشترط فيها إنما هو شرط في ابتداء اقامة الجمعة لا في كل جمعة.
ابن عبد السلام: كما (¬14) جاء في حديث العير (¬15)، أنه لم يبق مع النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا اثنا