# قوله: (وإن تأخر أداء) أي: وإن أبى أهل الجديد صلاتهم قبل العتيق.
قوله: (لا ذي بناء خف) أي: فإنه إذا كان فيه من البنيان ما لا يقع عليه اسم مسجد فإنه لا تصح فيه الجمعة، وقاله (¬1) الباجي (¬2)، وهو واضح.
قوله: (وفي اشتراط سقفه، وقصد تأبيدها به، وإقامة الخمس تردد) الذي أفتى به الباجي أن المسجد (¬3) إذا انهدم (¬4) سقفه لا تقام فيه الجمعة، واستبعده ابن رشد (¬5)، وذهب أيضا الباجي إلى أنه يشترط في الجامع العزم على إيقاع الجمعة فيه (¬6) على التأبيد، قال: ولو أصاب الناس (¬7) ما يمنعهم من الجامع لعذر لم تصح لهم الجمعة في غيره إلا أن يحكم له (¬8) الإمام (¬9) بحكم الجامع وتنقل (¬10) الجمعة إليه على التأبيد فيبطل حكم الجمعة في الجامع الأول وينتقل إلى هذا الثاني (¬11) ووافقه ابن رشد مرة (¬12) في الأجوبة (¬13) وخالفه في المقدمات، قال: وقد أقيمت الجمعة بقرطبة في مسجد أبي عثمان دون أن تنقل (¬14) إليه الجمعة على التأبيد والعلماء متوافرون (¬15)، قال: ولو نقل الإمام الجمعة في جمعة من الجمع (¬16)