تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# وهي تشبه السفن (¬1) لانتقالها (¬2).

وعن يحيى بن عمر أنها لا تقام إلا في المصر (¬3).

قوله: (وبجامع (¬4)) أي: وشرط الجمعة وقوعها (¬5) كلها بخطبتها في جامع، ولا إشكال أن الجامع شرط فيها إلا على ما استقرئ من قول مالك أن الأسارى (¬6) يقيمونها (¬7) إذا مكنهم العدو منها وبمثلهم (¬8) تقام الجمعة؛ إذ (¬9) من المعلوم أن سجن العدو لا مسجد فيه، واختلف هل هو شرط وجوب أو شرط صحة؟ على قولين، وقيل: هو من شرائط الوجوب والصحة جميعا.

قوله: (مبني) أي: لا يكفي المسجد حتى يكون مبنيا، وحكاه في الجواهر (¬10) وغيرها.

قوله: (متحد) أي: ويشترط أيضا (¬11) أن يكون الجامع متحدا فلا يجوز تعدده (¬12) بالبلد الواحد على المشهور، رعاية لما كان عليه السلف وجمعا للكلمة، وأجازه يحيى بن عمر (¬13).

قوله: (والجمعة للعتيق) أي: فإن أقيمت في البلد الواحد جمعتان فأكثر، فالجمعة تصح (¬14) لأهل الجامع العتيق دون غيرهم، قال علماؤنا: ولو سبق في الفعل وهو معنى

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٤٨٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٤٨٨