تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# من المسجد الجامع إلى مسجد (¬1) من المساجد من غير (¬2) عذر، لكانت (¬3) الصلاة مجزئة (¬4).

واشترط ابن بشير (¬5) في الجامع أن يكون مما يجمع (¬6) فيه الصلوات في كل الأوقات (¬7)، ولم يشترط ذلك غيره من الأشياخ (¬8).

qوصحت برحبته وطرق متصلة به إن ضاق أو اتصلت الصفوف. لا انتفيا، كبيت القناديل وسطحه، ودار وحانوت. وبجماعة تتقرى بهم قرية، أولا بلا حد، وإلا فتجوز باثني عشر باقين لتمامها بإمام مقيم - إلا الخليفة يمر بقرية جمعة - ولا تجب عليه، وبغيرها تفسد عليه وعليهم، وبكونه الخاطب إلا لعذر ووجب انتظاره لعذر قرب على الأصح، وبخطبتين قبل الصلاة مما تسميه العرب خطبة، تحضرهما الجماعة، واستقبله غير الصف الأول، وفي وجوب قيامه لهما تردد.

zقوله: (وصحت برحبته) أي: صحت صلاة الجمعة في (¬9) رحاب المسجد (¬10)، وفسر بعضهم الرحبة بصحن المسجد.

ابن راشد (¬11): ورأيت (¬12) من يحكي عن سند أنها البناء من خارج المسجد (¬13) وهو

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٤٩٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٤٩٠