تخطَّ إلى المحتوى

# وأشبه برواية ابن القاسم عن مالك (¬1). وهذا معنى قوله: (وهل إن أدرك ركعة (¬2) من العصر وصحح، أو لا؟ رويت عليهما) أي: رويت (¬3) المدونة على القولين، وأشار بقوله: (وصحح) إلى ما قاله القاضي (¬4) عياض (¬5) في رواية غير ابن عتاب: وهذه الرواية أصح.

وقال الأبهري: آخر وقتها إذا دخل وقت العصر (¬6). وذكر عن ابن القاسم (¬7).

وقيل: حتى يبقى للغروب أربع ركعات بعد الجمعة، وهو قول سحنون (¬8).

وقيل: تصلي (¬9) ما لم تصفر الشمس، وقاله أصبغ (¬10).

قوله: (باستيطان بلد أو أخصاص، لا خيم) أي: شرطها (¬11) وقوعها (¬12) كلها بخطبة مع استيطان وهو الأصح، وقيل: لا يشترط (¬13) الاستيطان بل يكفي في ذلك مجرد الإقامة، ولا فرق على الأول بين أن يستوطنوا بناء أو أخصاصا؛ لأن الثواء ممكن فيهما، بخلاف الخيم إذ لا يمكن فيها الثواء (¬14) غالبا.

قال في الذخيرة: منع مالك ذلك في الخيم، وجوزه ابن وهب، والفرق بينهما وبين الخص أن الخص يشبه السكن (¬15)،

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٤٨٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.