تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ابن الفاكهاني: وهو ظاهر المذهب، ونحوه لمالك في العتبية (¬1)، وشهره صاحب العمدة، ولما قوي الأول عند الشيخ اقتصر عليه، وإلا فعادته في مثل هذا أن يقول خلاف.

قوله: (أو ظلمة) أي: (¬2) فلا يجوز الجمع في انفرا د الظلمة، وهو متفق عليه، وإلا لأدى ذلك (¬3) إلى الجمع في جل الليالي؛ لأن الليالي المظلمة (¬4) أكثر من (¬5) المقمرة (¬6).

قوله: (أذن للمغرب كالعادة) أي: على المنار في أول وقتها، قاله مالك (¬7) في الواضحة (¬8)، ومثله في الرسالة.

قوله: (وأخر قليلا) أي: يؤخر المغرب قليلا (¬9) ويقدم العشاء بحيث ينصرف القوم وعليهم إسفار قبل مغيب الشفق، وهو المشهور.

وقيل: يصلي المغرب أول وقتها والعشاء تليها.

وقيل: يؤخر المغرب إلى آخر وقتها ويجمع بينهما جمعا صوريا.

وقيل: يؤخر المغرب، ثم يطيل، ثم يقيم (¬10) العشاء (¬11)، ثم يطيل حتى يغيب الشفق أو معه ثم ينصرفون، وهو ضعيف؛ إذ لا فائدة في الجمع (¬12) حينئذ لانصرافهم في الظلمة، وكذلك على (¬13) القول الذي قبله.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٤٨٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٤٨٢