تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: (ثم صليا (¬1)) أي: (¬2) المغرب والعشاء.

قوله: (¬3) (ولاء إلا قدر أذان) أي: يوالي (¬4) بين (¬5) الصلاتين إلا مقدار أذان وإقامة.

قوله: (منخفض بمسجد وإقامة (¬6)) هذا (¬7) صفة الأذان للعشاء ليلة الجمع وهو المشهور، وقاله في المدونة.

وقال عبد الملك: لا يؤذن لها.

وقال ابن حبيب: يؤذن لها في صحن المسجد أذانا ليس بالعالي (¬8).

وقيل: يؤذن لها خارجه مع خفض الصوت.

قوله: (ولا تنفل (¬9) بينهما (¬10)) وهو المشهور (¬11) خلافا لابن حبيب (¬12).

قوله: (ولم يمنعه) أي: لم يمنع مالك (¬13) التنفل بين العشاءين (¬14).

قوله: (ولا بعدهما) أي: لا يتنفل (¬15) بينهما ولا بعدهما (¬16)، يريد: في المسجد قبل الوقت (¬17).

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٤٨٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٤٨٣