قوله: (ثم صليا (¬1)) أي: (¬2) المغرب والعشاء.
قوله: (¬3) (ولاء إلا قدر أذان) أي: يوالي (¬4) بين (¬5) الصلاتين إلا مقدار أذان وإقامة.
قوله: (منخفض بمسجد وإقامة (¬6)) هذا (¬7) صفة الأذان للعشاء ليلة الجمع وهو المشهور، وقاله في المدونة.
وقال عبد الملك: لا يؤذن لها.
وقال ابن حبيب: يؤذن لها في صحن المسجد أذانا ليس بالعالي (¬8).
وقيل: يؤذن لها خارجه مع خفض الصوت.
قوله: (ولا تنفل (¬9) بينهما (¬10)) وهو المشهور (¬11) خلافا لابن حبيب (¬12).
قوله: (ولم يمنعه) أي: لم يمنع مالك (¬13) التنفل بين العشاءين (¬14).
قوله: (ولا بعدهما) أي: لا يتنفل (¬15) بينهما ولا بعدهما (¬16)، يريد: في المسجد قبل الوقت (¬17).
تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٤٨٣