قوله: (بكل مسجد) هو المشهور، وقيل: يختص بمسجده - عليه السلام -، رواه ابن شعبان عن مالك (¬1).
قوله: (لمطر أو طين مع ظلمة (¬2)) هو متعلق بقوله: (رخص (¬3)) أي: رخص في جمع العشاءين؛ لأجل المطر والطين مع الظلمة. وما ذكره من جواز الجمع لأجل المطر (¬4) وحده هو المشهور، نقله صاحب العمدة (¬5). ولا خلاف في جواز ذلك إذا كان مع المطر طين أو ظلمة، وكذلك لا خلاف في جوازه إذا اجتمع الطين مع الظلمة، كما أشار إليه.
قوله (¬6): (لا لطين (¬7)) أي (¬8): فلا يجمع فيه على انفراده.
المازري وسند (¬9): وهو ظاهر المذهب (¬10).
وقال في الذخيرة: هو (¬11) المشهور (¬12).
وقال ابن عطاء الله: هو ظاهر المدونة؛ لقوله فيها: ويجمع بين المغرب والعشاء في المطر أو في الطين والظلمة (¬13)، فاشترط الظلمة مع الطين (¬14).
وقيل: يجوز الجمع لأجل الطين وحده.