تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# الثانية بالوقت) ذكر: ثلاث مسائل إذا جمع فيها أعاد الصلاة (¬1) الثانية في الوقت:

- الأولى: إذا قدم خائف الإغماء ونحوه الصلاتين (¬2) أول وقت الأولى، ثم سلم (¬3)؛ أي: لم يذهب عقله (¬4). وقال ابن شعبان: لا يعيد.

- الثانية: إذا زالت عليه الشمس وهو بالمنهل فقدم الصلاتين ثم (¬5) لم يرتحل، وما ذكره من إعادة الثانية في الوقت هو المشهور (¬6) وهو قول مالك (¬7). وقال ابن كنانة: لا إعادة عليه (¬8).

- الثالثة: إذا ارتحل قبل الزوال ونزل عنده فظن أنه يجوز له (¬9) الجمع حينئذ فجمع، وأن لا إعادة (¬10) أيضا عن مالك، والباء في (بالوقت) للظرفية.

قوله: (وفي جمع العشاءين) أي: "وكذلك رخص في الجمع بين العشاءين؛ أي: (¬11) المغرب والعشاء.

قوله: (فقط) احترازا من الظهر والعصر؛ فإنه لا يجمع بينهما في المطر (¬12)، واستقرأ أبو القاسم (¬13) ابن الكاتب (¬14)، والباجي من الموطأ (¬15) جوازه (¬16).

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٤٨٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٤٨٠