تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# تنفل بينهما. ولم يمنعه، ولا بعدهما.

zقوله: (وقدم خائف الإغماء) يريد: أن من خاف أن يغلب على عقله فله أن يجمع بين الصلاتين عند الزوال وعند الغروب، وقاله مالك وهو (¬1) المشهور (¬2).

وقال ابن نافع: لا يجوز الجمع ويصلي كل صلاة لوقتها في أغمي عليه حتى ذهب وقته لم يكن عليه قضاؤه (¬3). وهو الظاهر.

وبالأول قال سحنون، إلا أنه قال: يؤخر كالذي يشق عليه الوضوء (¬4).

قوله: (والنافض (¬5)) أي: وكذلك من به النافض يجوز له أن يجمع (¬6) بين الصلاتين في أول وقت الصلاة (¬7) الأولن منهما. وقاله مالك في العتبية (¬8).

قوله: (والميد (¬9)) أي: وكذلك يجمع بين الصلاتين في (¬10) أول وقت الأولى إذا خاف الميد إن نزل في المركب، وقاله مالك في المبسوطة (¬11)، وزاد فيه (¬12): وجمعه عند الزوال أحب إلي من أن يصليهما في وقتيهما (¬13) قاعدا، وحكى نحوه (¬14) القرافي عن المدونة.

قوله: (وإن سلم أو قدم ولم يرتحل أو ارتحل قبل الزوال ونزل (¬15) عنده فجمع، أعاد

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٤٧٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٤٧٩