# تنفل بينهما. ولم يمنعه، ولا بعدهما.
zقوله: (وقدم خائف الإغماء) يريد: أن من خاف أن يغلب على عقله فله أن يجمع بين الصلاتين عند الزوال وعند الغروب، وقاله مالك وهو (¬1) المشهور (¬2).
وقال ابن نافع: لا يجوز الجمع ويصلي كل صلاة لوقتها في أغمي عليه حتى ذهب وقته لم يكن عليه قضاؤه (¬3). وهو الظاهر.
وبالأول قال سحنون، إلا أنه قال: يؤخر كالذي يشق عليه الوضوء (¬4).
قوله: (والنافض (¬5)) أي: وكذلك من به النافض يجوز له أن يجمع (¬6) بين الصلاتين في أول وقت الصلاة (¬7) الأولن منهما. وقاله مالك في العتبية (¬8).
قوله: (والميد (¬9)) أي: وكذلك يجمع بين الصلاتين في (¬10) أول وقت الأولى إذا خاف الميد إن نزل في المركب، وقاله مالك في المبسوطة (¬11)، وزاد فيه (¬12): وجمعه عند الزوال أحب إلي من أن يصليهما في وقتيهما (¬13) قاعدا، وحكى نحوه (¬14) القرافي عن المدونة.
قوله: (وإن سلم أو قدم ولم يرتحل أو ارتحل قبل الزوال ونزل (¬15) عنده فجمع، أعاد