تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# وقت المغرب (¬1).

قوله: (وللصحيح فعله) أي: فعل الجمع بين الصلاتين جمعا صوريا؛ لأنه لم (¬2) يخرج إحدى الصلاتين عن وقتها، بل فعل كلا منهما في وقتها. وحكى المازري عدم اختلاف فقهاء الأمصار في ذلك (¬3).

قوله: (وهل العشاءان (¬4) كذلك؟ تأويلان) يعني: على قوله في المدونة، ولم يذكر مالك الرحلة (¬5) عند المغرب والعشاء، أي: لم يذكر الجمع إذا ارتحل بعد المغرب كما ذكره إذا ارتحل قبل الزوال أو بعده (¬6). وقال سحنون: الحكم متساو (¬7).

فحمله (¬8) بعض المتأخرين على الوفاق، وأنه إنما ترك ذكر (¬9) العشاءين اكتفاء بما ذكر (¬10) في الظهرين. وحمله الباجي على الخلاف، وعلل ما فيها بأن ذلك ليس (¬11) وقت رحيل (¬12).

ابن بشير: والأول أصح.

qوقدم خائف الإغماء، والنافض، والميد. وإن سلم، أو قدم ولم يرتحل، أو ارتحل قبل الزوال ونزل عنده فجمع، أعاد الثانية بالوقت. وفي جمع العشاءين فقط بكل مسجد لمطر أو طين مع ظلمة، لا لطين، أو ظلمة، أذن للمغرب كالعادة وأخر قليلا، ثم صليا ولاء، إلا قدر أذان منخفض بمسجد، وإقامة. ولا

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٤٧٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٤٧٨