تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: (وإن بريح) يريد (¬1): أنه لا فرق في قطع حكم السفر بين أن يدخل البلد اختيارا أو غلبة كما لو ردته الريح إليه.

قوله: (إلا متوطن مكة (¬2) رفض سكناها، ورجع ناويا السفر) هو مستثنى من قوله: (وقطعه دخول بلده)، وأشار بذلك إلى ما وقع لمالك في المدونة، وهو قوله فيها: ومن دخل مكة فأقام بها بضعة عشر يوما فأوطنها (¬3)، ، ثم أراد أن يخرج منها (¬4) إلى الجحفة ليعتمر ثم يعود إلى مكة (¬5) ويقيم بها اليوم واليومين ثم يخرج منها (¬6) فليتم الصلاة في يوميه (¬7)؛ لأن مكة كانت له موطنا (¬8)، ثم قال: يقصر (¬9)، قال ابن القاسم: وهو أحب إلي.

قوله: (وقطعه دخول وطنه) هو (¬10) أيضا أحد (¬11) مبطلات حكم (¬12) السفر، والفرق بينه وبين ما قبله أن الأول رجع (¬13) إلى محل استيطانه، وهذا رجع (¬14) إلى وطنه.

قوله: (أو (¬15) مكان زوجة) يريد أن الدخول إلى مكان الزوجة (¬16) يبطل حكم

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٤٦٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٤٦٥