تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# السفر كما يبطله ما قبله، وكلامه يدل على أن مكان الزوجة مغاير للوطن (¬1)، لعطفه عليه (¬2)، وليس كذلك بل هو وطن أيضا.

قوله: (دخل بها فقط (¬3)) احترز بذلك (¬4) من غير المدخول بها فإن مكانها لا يكون وطنا، إلا أن يستوطنه، نص عليه ابن المواز (¬5).

قوله: (فقط) احترازا من السرية ونحوها.

قوله: (وإن بريح غالبة) لم يحك ابن يونس ولا غيره فيه خلافا بخلاف الأول (¬6).

قوله: (ونية دخوله وليس بينه وبين (¬7) المسافة) يعني: ومما يبطل حكم السفر أيضا نية دخول الوطن إذا لم يكن بين المسافر وبين الوطن (¬8) مسافة القصر فإن (¬9) كان بينهما مسافة القصر فلا تأثير لنية الدخول، نص عليه في المقدمات (¬10).

قوله: (ونية إقامة أربعة أيام صحاح) هذا أيضا مما يبطل به (¬11) حكم السفر وهو أن ينوي إقامة أربعة أيام بموضع وإن لم يكن وطنا له، وإنما قال: (ونية إقامة) ولم يقل (إقامة)؛ لأن الإقامة الجردة من غير نية لا أثر لها، وأشار بقوله: (صحاح) إلى أن الأيام لا يلفق بعضها إلى بعض وأنه لا يعتد بيوم الدخول إلا أن يكون دخل (¬12) قبل الفجر خلافا لابن نافع (¬13) في أنه يعتد به إلى مثله (¬14)، وقال ابن الماجشون وسحنون:

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٤٦٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٤٦٦