تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: (لا أقل) يريد أن السفر المبيح للقصر إنما هو أربعة برد لا أقل من ذلك.

يريد: على المشهور، وقد تقدم ما في ذلك من الخلاف.

قوله: (إلا كمكي (¬1) في خروجه لعرفة ورجوعه) يريد: فإنه يقصر وإن كانت المسافة دون أربعة برد للسنة، وكذلك من دخل مكة وليس من أهلها، وكذا أهل منى ونحوها.

قوله: (ولا راجع لدونها، ولو لشيء نسيه) يريد أن الراجع إلى موضعه لا يقصر إذا كان مسافرا (¬2) دون مسافة القصر ولو لشيء نسيه فيه، وهو المشهور خلافا لابن الماجشون (¬3).

qولا عادل عن قصير بلا عذر. ولا هائم وطالب رعي، إلا أن يعلم قطع المسافة قبله ولا منفصل ينتظر رفقة إلا أن يجزم بالسير دونها. وقطعه دخول بلده، وإن بريح إلا متوطن مكة رفض سكناها ورجع ناويا السفر. وقطعه دخول وطنه، أو مكان زوجة دخل بها فقط وإن بريح غالبة. ونية دخوله وليس بينه وبين المسافة، ونيه إقامة أربعة أيام صحاح، ولو بخلاله - إلا لعسكر بدار الحرب - أو العلم بها عادة، لا الإقامة. وإن تأخر سفره، وإن نواها بصلاة شفع، ولم تجز حضرية ولا سفرية، وبعدها أعاد في الوقت.

zقوله: (ولا عادل عن قصير بلا عذر، ولا هائم ولا طالب رعي (¬4)) يريد أن من عدل عن السفر القصير لغير عذر فلا يقصر، وذلك بأن يكون الموضع الذي قصده له طريقان: إحداهما دون مسافة القصر، والأخرى فيها مسافة القصر (¬5) فعدل عن القصيرة لا لعذر، أما إن كان عدوله (¬6) لعذر (¬7)

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٤٦٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٤٦٣