تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# يدرك المستخلف ما قبل ركوع الركعة التي استخلف فيها، فلو أن الإمام أحدث بعد الركوع وقبل السجود فلا يستخلف من لم يدرك معه تلك الركعة.

قوله: (وإلا فإن صلى لنفسه أو بنى بالأولى (¬1) أو الثالثة صحت، وإلا فلا) أي: وشرط صحة الاستخلاف أن يدرك المستخلف صلاة الإمام قبل حصول العذر له وإلا فلا. أي: (¬2) وإن لم يكن هذا المستخلف قد أدرك ما قبل الركوع فإن صلى لنفسه ولم يبن على صلاة الإمام، أو بنى عليها إلا أنه استخلفه (¬3) في الأولى أو (¬4) الثالثة فصلاته صحيحة، وقيل: إن بنى في الثالثة بطلت وإن بنى على صلاة الإمام واستخلف (¬5) في غير الأولى والثالثة بطلت. قال المازري: وتبطل إذا استخلفه على ركعة أو ثلاث لجلوسه في غير محل الجلوس (¬6).

قوله: (كعود الإمام لإتمامها) يريد أن الإمام الأول إذا عاد فأتم بهم الصلاة فإنها تبطل، قاله يحيى بن عمر (¬7).

الباجي: وهو الأظهر عندي (¬8). وقال ابن القاسم: لا تبطل (¬9).

قوله: (وإن جاء بعد العذر فكأجنبي) يريد: وإن كان المستخلف إنما جاء بعد أن حصل العذر (¬10) للإمام فلا يصح استخلافه باتفاق، وتبطل صلاة المأموم كمن أحرم قبل إمامه، قاله ابن القاسم في المدونة (¬11).

قوله: (وجلس لسلامه المسبوق) يريد أن المسبوق يجلس بعد انقضاء صلاة الإمام

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٤٥٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٤٥٦