قوله: (وقرأ من انتهاء الأول) يعني أن المستخلف يكمل (¬1) على صلاة الأول (¬2) فيقرأ من حين (¬3) انتهى (¬4) الأول في الجهر، وإن لم يكن قرأ شيئا افتتح القراءة (¬5) من أولها.
قوله: (وابتدأ بسرية (¬6) إن (¬7) لم (¬8) يعلم) أي: فإن كانت الصلاة سرية فإن المستخلف يبتدئ قراءة أم القرآن، وهكذا قال في السليمانية (¬9). يريد: فإن علم بأن يكون قد (¬10) أخبره الإمام بأنه انتهى في القراءة إلى كذا أو كان قريبا فسمع (¬11) قراءته فإنه يقرأ من حيث انتهى الإمام (¬12) كما في الجهرية.
qوصحته بإدراك ما قبل الركوع، وإلا فإن صلى لنفسه، أو بنى بالأولى أو الثالثة صحت، وإلا فلا كعود الإمام لإتمامها. وإن جاء بعد العذر فكأجنبي. وجلس لسلامه المسبوق، كأن سبق هو، لا المقيم يستخلفه مسافر، لتعذر مسافر، أو جهله؛ فيسلم المسافر، ويقوم غيره للقضاء، وإن جهل ما صلى أشار فأشاروا وإلا سبح به. وإن قال للمسبوق: أسقطت ركوعا عمل عليه من لم يعلم خلافه، وسجد قبله - إن لم تتمحض زيادة - بعد كمال صلاة إمامه.
zقوله: (وصحته (¬13) بإدراك ما قبل الركوع) يعني: وشرط صحة الاستخلاف أن