# قريبا، فإن (¬1) كان بعيدا فلا ينتقل عن محله؛ إذ المشي الكثير مبطل (¬2) للصلاة.
قوله: (وإن بجلوسه) المازري: ويتقدم على الهيئة (¬3) التي صادفه الاستخلاف عليها (¬4) فيتقدم الراكع راكعا والساجد ساجدا (¬5) والقائم قائما (¬6)، ونقله في النوادر عن عيسى (¬7) عن ابن القاسم.
قوله: (وإن تقدم غيره صحت) يريد أن الإمام إذا استخلف أحدا؛ فتقدم (¬8) غيره فأتم بهم الصلاة صحت، ونقله ابن سحنون عن أبيه (¬9).
قوله: (كأن (¬10) استخلف مجنونا، ولم يقتدوا به) أي: لم يعمل بهم عملا يقتدوا به فيه أن الصلاة لا تبطل عليهم (¬11)، أما لو عمل بهم عملا واقتدوا به فيه فإن الصلاة تبطل عليهم.
قوله: (أو (¬12) أتموا وحدانا أو بعضهم أو بإمامين (¬13)) أي: وكذا تصح صلاتهم إذا (أتموا وحدانا أو بعضهم، أو بإمامين) بأن قدمت كل طائفة إماما.
قوله: (إلا الجمعة) أي: فلا تجزئهم صلاتهم، وقاله ابن القاسم (¬14)؛ لأن من شرطها الجماعة والإمام وقد فقدوا (¬15)، وقيل: تصح بعقد (¬16) ركعة.