# صلاته (¬1)، وتأول بعضهم أنه يقطع بسلام أولا (¬2) ويدخل مع الإمام.
قوله: (وإن كبر لركوع، ونوى بها (¬3) العقد، أو نواهما، أو لم ينوهما، أجزأ) يريد أن المأموم إذا نسي تكبيرة الإحرام وكبر للركوع ناويا به تكبيرة الإحرام أو نواهما؛ أي: تكبيرة الإحرام والركوع معا فإنه يجزئه، ونحوه في المدونة (¬4)، وتأولها على ظاهرها الباجي وابن بشير.
وقال ابن يونس: إنما يصح ذلك إذا كبر للركوع في حال قيامه، وأما لو كبر وهو راكع فلا يجزئه ذلك نوى بتكبيرة (¬5) الركوع الإحرام أم لا؛ لأن قيامه الأول كان في غير صلاة (¬6)، وفرض المأموم من القيام قدر تكبيرة الإحرام وقد (¬7) أسقطه ودخل الصلاة بالركوع (¬8)، وتأول صاحب النكت وصاحب المقدمات المدونة على مثله وهو قول أبي محمد (¬9). وأشار بقوله: (أو لم ينوهما) إلى قول صاحب الأجوبة: أن من كبر ولم ينو بتكبيره إحراما ولا ركوعا أن صلاته تجزئه، قال: لأن التكبيرة التي كبرها تنضم مع النية التي قام بها إلى الصلاة؛ إذ يجوز تقديم النية قبل الإحرام بيسير.
قوله: (وإن لم ينوه ناسيا له تمادى المأموم فقط) أي: وإن لم ينو الإحرام حين (¬10) كبر للركوع ناسيا له (¬11) تمادى إن كان مأموما، وهو المشهور وقاله في المدونة (¬12)، وقيل: يقطع ويبتدئ، واختلف هل من شرط التمادي على المشهور أن يكون كبرها في حال