تخطَّ إلى المحتوى

# وقرأ من انتهاء الأول، وابتدأ بسرية إن لم يعلم.

z(ندب لإمام خشي تلف مال أو نفس، أو منع الإمامة لعجز (¬1)، أو الصلاة برعاف أو سبق حدث أو (¬2) ذكره، استخلاف) أشار إلى أن الإمام يستحب له أن يستخلف في ثلاثة أماكن:

الأول: إذا خشي تلف مال كانفلات (¬3) دابته ونحوها (¬4) إن (¬5) خاف عليها الضياع (¬6)، (أو نفس) كالخشية على صبي أو أعمى أن يقع في بئر أو نار، أو ذكر متاعا خاف عليه التلف، وقاله كله في كتاب ابن سحنون (¬7).

الثاني: إذا طرأ عليه ما يمنعه الإمامة بعجزه (¬8) عن ركن من أركان الصلاة كالركوع والسجود (¬9) أو (¬10) القراءة في بقية صلاته، قاله سحنون (¬11).

الثالث: إذا طرأ عليه ما يمنعه من (¬12) الصلاة من رعاف أو سبق حدث أو تذكره، وقاله في المدونة (¬13)، فقوله (¬14): (استخلاف) قائم مقام فاعل (ندب)، وقوله: (أو الصلاة) معطوف على قوله: (الإمامة).

قوله: (وإن بركوع أو سجود) يريد أن الإمام يندب له الاستخلاف إذا حصل له

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٤٥١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.