تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# وكذا إذا وجده راكعا فإنه يكبر (¬1) تكبيرتين إحداهما للإحرام والأخرى للركوع ولا ينتظره حتى يرفع (¬2) أيضا، وأما إن وجده جالسا في التشهد (¬3) فإنه يكبر تكبيرة الإحرام فقط بلا تأخير أيضا ثم يجلس بلا تكبير، وإليه أشار بقوله: (لالجلوس) أي: فلا يكبر له (¬4).

قوله: (وقام بتكبير إن جلس في ثانيته) أي: وقام المسبوق بتكبير إن كانت التي جلس فيها ثانيته (¬5)؛ لأن جلوسه وافق محله بخلاف ما (¬6) إذا أدرك ركعة أو ثلاثا فإنه يقوم بغير تكبير؛ لأنه إنما جلس موافقة (¬7) لإمامه (¬8) وقد رفع بتكبير (¬9) والقيام لا يحتاج إلى تكبيرتين (¬10)، وهذا هو المشهور، وقال عبد الملك: يقوم بتكبير مطلقا، ولمالك أنه إذا جلس في ثانيته يقوم بغير تكبير (¬11).

قوله: (إلا مدرك (¬12) التشهد) أي: فإنه يقوم بتكبير؛ لأنه كمفتتح الصلاة وهو مذهب المدونة (¬13)، وخرج سند من قول مالك أنه إذا جلس في ثانيته يقوم بغير تكبير أنه يقوم أيضا هنا (¬14) بلا تكبير (¬15).

قوله: (وقضى القول وبنى الفعل) أي: فإذا قام المسبوق لما بقي عليه فإنه يكون

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٤٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٤٤٥