تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# يصلي فائتة خلف من يصلي وقتية ولا العكس، ويجوز أن يصلي ظهرا فائتة خلف من يصلي ظهرا (¬1) فائتة (¬2) ولو كانا من يومين مختلفين؛ إذ هما متحدان في الفوات وغيره، وهذا هو الصحيح (¬3)، وهو قول عيسى، وقال سند: لا يجوز إلا (¬4) إذا كانا من يوم واحد (¬5).

قوله: (إلا نفلا خلف فرض) أي: فإنه يجوز وهو مستثنى من قوله: (ومساواة في الصلاة) أي (¬6) أن ذلك شرط إلا (¬7) أنه يجوز أن يصلي نفلا خلف من يصلي فرضا، وحكاه صاحب الكافي عن مالك (¬8).

قوله: (ولا ينتقل منفرد لجماعة كالعكس) أي: لا يجوز (¬9) للمنفرد أن ينتقل للجماعة؛ لأن نية الاقتداء قد فات محلها وهو أول (¬10) الصلاة، وأما العكس وهو كون المأموم لا ينتقل للانفراد (¬11)؛ لأنه قد ألزم نفسه حكم الاقتداء.

قوله: (وفي مريض اقتدى بمثله فصح، قولان) فقال سحنون: إنه (¬12) يخرج من صلاة الإمام ويتم لنفسه كما يصير الإمام مأموما لعذر حدث له، وقال يحيى بن عمر: يتمادى لأنه دخل معه بأمر يجوز له (¬13).

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٤٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٤٣٧