qومتابعة في إحرام وسلام. فالمساواة -وإن بشك في المأمومية- مبطلة لا المساوقة. كغيرهما لكن سبقه ممنوع، وإلا كره. وأمر الرافع بعوده إن علم إدراكه قبل رفعه، لا إن خفض. وندب تقديم سلطان، ثم رب منزل، والمستأجر على المالك؛ وإن عبدا. كامرأة، واستخلفت. ثم زائد فقه، ثم حديث ثم قراءة، ثم عبادة، ثم بسن إسلام، ثم بنسب، ثم بخلق، ثم بخلق، ثم بلباس إن عدم نقص منع أو كره، واستنابة الناقص، كوقوف ذكر عن يمينه، واثنين خلفه.
zقوله: (ومتابعة في إحرام وسلام؛ فالمساواة وإن بشك في المأمومية مبطلة (¬1)) أي: ومما هو شرط في صحة (¬2) الاقتداء أيضا متابعة المأموم للإمام في الإحرام والسلام؛ لأن المسابقة فيهما تنافي الاقتداء، بل لو أحرم معه أبطل على نفسه، ولهذا قال: (فالمساواة ... مبطلة) أي: فبسبب اشتراط التابعة فيهما أبطلت المساواة عليه صلاته، وقاله مالك في الواضحة وهو قول محمد وأصبغ، وقال ابن القاسم وابن عبد الحكم: تجزئه (¬3).
ابن رشد: والأول أظهر لقوله عليه السلام: "إنما جعل الإمام ليؤتم به" (¬4) الحديث. قال: وحكم السلام في ذلك حكم الإحرام (¬5). ونبه بقوله: (وإن بشك في المأمومية) على أن المصلي إذا صلى مع شخص و (¬6) شك في مأموميته به؛ أي: في اقتدائه به (¬7)، وفي كونه منفردا وقد سبقه في الإحرام (¬8) أو (¬9) السلام (¬10)، فإن صلاته تبطل لاحتمال أن يكون في