تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# جمع الصلاتين ليلة المطر بالثلاثة الأول، قال: إذ (¬1) لا يكون ذلك إلا في الجماعة (¬2)، فينبغي أن ينوي الإمامة فيها (¬3) كالجمعة (¬4).

قوله: (كفضل الجماعة) أي: فيشترط أن ينوي الإمامة (¬5).

عبد الوهاب: إذ لا يحصل له فضل الجماعة إلا إذا نواها؛ لكن ذكر الاشتراط فيه مجاز، وإنما النية شرط في حصول فضل الجماعة لا أنه (¬6) يلزمه (¬7) نية ذلك، ولهذا قال عبد الوهاب: لو صلى رجل منفردا ولم ينو الإمامة ثم جاء رجل فصلى (¬8) خلفه فإن الفضل يحصل للمأموم دونه (¬9)، وهو مذهب الأكثر، وقال اللخمي: يحصل للإمام أيضا فضل الجماعة وإن لم يكن قد نوى الإمامة، وإليه أشار بقوله: (واختار) أي: اللخمي (¬10). (في الأخير) أي: في الفرع (¬11) الأخير (¬12)، وهو مسألة فضل الجماعة، (خلاف الأكثر) أي: خلاف مذهب الأكثر (¬13).

قوله: (ومساواة في الصلاة، وإن بأداء وقضاء (¬14)، أو بظهرين من يومين) أي: ومما هو أيضا شرط في الاقتداء أن تتحد صلاتا (¬15) الإمام والمأموم في الأداء والقضاء، فلا

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٤٣٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٤٣٦