قوله: (ومسمع واقتداء به) أي: وكذلك (¬1) تجوز صلاة المسمع والاقتداء به.
ابن الحاجب (¬2): وهو الأصح (¬3)، وقيل: تبطل عليهما، وقيل: تصح إن أذن الإمام وإلا فلا، وقيل: إن كان صوت الإمام لا يعمهم صحت (¬4) وإلا فلا.
قوله: (أو (¬5) برؤية، وإن بدار) يعني: وكذلك يجوز الاقتداء بالرؤية ولو كان المأموم (¬6) في دار (¬7)؛ يريد: في غير الجمعة، وقد روى مالك (¬8) أن دارا لآل عمر ابن الخطاب كانوا يصلون فيها بصلاة الإمام، قال غير واحد من أصحابنا: والاقتداء (¬9) يكون برؤية أفعال الإمام أو أفعال المأموم أو بسماع صوت الإمام أو المأموم (¬10).
قوله: (وشرط الاقتداء نيته (¬11)؛ بخلاف الإمام ولو بجنازة) والاقتداء هو أن ينوي أنه مأموم با لإمام وأن صلاته تابعة لصلاة الإمام، فقوله: (وشرط الاقتداء) أي: شرط صحة الاقتداء نية الاقتداء (¬12) بخلاف الإمام، فلا يشترط في حقه نية الإمامة ولو كانت صلاة جنازة، وقاله في الجواهر (¬13).
قوله: (إلا جمعة وجمعا، وخوفا ومستخلفا) أي: فيشترط في حقه (¬14) حينئذ أن ينوي الإمامة وهو المعروف، وعن ابن القاسم: اشتراطها (¬15) مطلقا، وألحق ابن عطاء الله