تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: (وبطلت (¬1) بقصد (¬2) إمام ومأموم به الكبر) أي: فإن قصد الإمام أو المأموم بعلو مكانه التكبر (¬3) على صاحبه (¬4) بطلت صلاته.

ابن بشير: ولا خلاف أن القصد لذلك محرم وأنه مبطل للصلاة (¬5).

قوله: (إلا بكشبر) أي: فيجوز كما قال في المدونة (¬6).

qوهل يجوز إن كان مع الإمام طائفة كغيرهم؟ تردد. ومسمع، واقتداء به، أو برؤية، وإن بدار. وشرط الاقتداء نيته، بخلاف الإمام، ولو بجنازة إلا جمعة وجمعا وخوفا ومستخلفا كفضل الجماعة، واختار في الأخير خلاف الأكثر. ومساواة في الصلاة، وإن بأداء وقضاء، أو بظهرين من يومين، إلا نفلا خلف فرض. ولا ينتقل منفرد لجماعة كالعكس، وفي مريض اقتدى بمثله فصح قولان،

zقوله (¬7): (وهل يجوز إن كان مع الإمام طائفة كغيرهم؟ تردد) يشير إلى ما ذكره ابن الجلاب من أن (¬8) الإمام إذا صلى على (¬9) مكان مرتفع ومعه طائفة من (¬10) الناس جاز ذلك، وقد تقدم عن سند أن ظاهر المذهب المنع، وقيد بعضهم ما في الجلاب بأن تكون الطائفة (¬11) من سائر الناس احترازا مما لو صلى ومعه طائفة من أشراف الناس فإن ذلك مما يزيده فخرا وعظمة.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٤٣٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٤٣٤