# من سماع (¬1) الإمام (¬2). وقال أبو إسحاق: إنما يجوز إذا سمعوا تكبيره أو رأوا أفعاله (¬3)، وانظر هل هذا تفسير أو خلاف؟
قوله: (وعلو مأموم ولو بسطح لا عكسه وبطلت (¬4)) يريد أن صلاة المأموم في مكان أعلى من مكان الإمام جائزة ولو كان سطحا (¬5)، وأما صلاة الإمام على مكان أعلى من مكان المأموم فلا تجوز (¬6) وهو المراد بالعكس، وما ذكره في الأولى فهو (¬7) المذهب من غير كراهة وهو مذهب ابن القاسم، وقاله مالك أولا ثم رجع إلى الكراهة، ولم يكرهه (¬8) ابن القاسم بحصول (¬9) السماع، وما ذكره في الثانية هو (¬10) مذهب المدونة، قال (¬11): وإن فعل أعادوا (¬12) أبدا؛ لأنهم يعبثون (¬13) إلا الارتفاع اليسير مثل ما كان بمصر فإنه يجزئهم (¬14).
سند: وهو (¬15) ظاهر (¬16) المذهب سواء كان معه جماعة أم لا، وفي الجلاب: إذا كان معه طائفة من المأمومين فلا بأس به (¬17).