تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# العام، وأما المرأة الشابة في خاصتها فيكره لها الإكثار من الخروج إليه، فتؤمر ألا تخرج إليه إلا في فرض (¬1) بإذن زوجها إن كان لها زوج (¬2)، وجعل الباجي قوله في المدونة: "لا تمنع (¬3) النساء من الخروج إلى المسجد" (¬4) محتملا لأن يكون حقا على الزوج يقضى عليه به، ولأن (¬5) يكون مندوبا في حقه.

قوله: (واقتداء ذوي سفن بإمام) يريد: أنه يجوز لأهل السفن المتقاربة أن يقتدوا كلهم بإمام واحد، قاله في المدونة (¬6).

اللخمي: ويستحب أن يكون الإمام (¬7) في الذين (¬8) في القبلة فإن لم يكن فالصلاة جائزة (¬9)، وقيل: لا يجوز (¬10) ذلك (¬11) مخافة طرؤ ريح يفرقهم، وقيل: يجوز إن كانوا في المرسى لا في (¬12) غيرها وهو قريب مما قبله.

قوله: (وفصل مأموم بنهر صغير أو طريق) يريد: أنه يجوز اقتداء المأموم بإمام بينه وبينه نهر (¬13) فاصل كنهر (¬14) صغير أو طريق وقاله في المدونة (¬15)، وقال في الإشراف: إنما يجوز ذلك (¬16) إذا كان النهر أو الطريق لا يمنع

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٤٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٤٣٢