تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# يدفنه (¬1).

قوله: (وخروج متجالة لعيد، واستسقاء، وشابة لمسجد) أي: ويجوز للمتجالة؛ وهي المرأة الكبيرة التي لا تشتهى غالبا أن تخرج إلى صلاة العيدين والاستسقاء، وللشابة أن تخرج إلى المسجد ونحوه في المدونة (¬2)، وجعل ابن رشد النساء أربعا: عجوز انقطع حاجة الرجال منها فهي كالرجل، ومتجالة لم تنقطع حاجتهم منها بالجملة فتخرج للمسجد، وشابة من الشواب (¬3) فتخرج له في الفرض وفي جنائز أهلها وقرابتها، وشابة بادية في الشباب والنجابة (¬4) فالاختيار ألا تخرج أصلا (¬5).

قوله: (ولا يقضى على زوجها به) قال في تفسير ابن مزين (¬6) في المرأة الشابة تستأذن زوجها في الخروج إلى المسجد: لا يقضى لها (¬7) عليه بذلك وله أن يؤدبها (¬8) ويمسكها. وقال يحيى: له أن يمنعها من الخروج إليه.

ابن رشد: وليس هذا بخلاف (¬9) لما في المدونة؛ لأن معنى ما فيها إنما هو في المنع

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٤٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٤٣١