# ثم أمامه) يعني: أنه يجوز لمن كان (¬1) في المسجد إذا كان محصبا أن يبصق فيه، فإن لم يكن كذلك فتحت حصيره؛ يريد: المرة الواحدة أو الاثنتين (¬2)، لا إن كثر ذلك (¬3)؛ لأنه يؤدي إلى تقطيع الحصير واستقذار المسجد لاستجلابه الذباب (¬4)، ثم تحت قدمه أو عن (¬5) يساره، ثم عن يمينه ثم أمامه كما قال؛ ولكن وقع في المدونة ما يقتضي التخيير فإنه قال: لا بأس أن يبصق عن يمينه أو يساره أو أمامه (¬6). قال في التنبيهات: ليس هي (¬7) على التخيير وإنما هذا عند الاضطرار (¬8) لأحد هذه الوجوه، وإلا فترتيبها أولا عن (¬9) يساره وتحت (¬10) قدمه كما جاء في الحديث "إلا أن لا (¬11) يكون عن يساره أحد" (¬12)، ولا يتأتى له تحت قدمه، فعن يمينه ثم أمامه إن لم يكن ذلك إلا هناك ثم
تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٤٣٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٤٣٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي