# يهرول؛ لأن المبادرة إلى الطاعة مطلوبة، والهرولة وإن كانت أبلغ في المبادرة (¬1) فإنها تذهب الخشوع والسكينة، وقد قال عليه السلام: "إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة والوقار (¬2) " (¬3).
قوله: (وقتل عقرب أو فأر بمسجد) هكذا نص عليه اللخمي وعلل ذلك بإذايتهما، قال: ولأنه يجوز للمحرم قتلهما في المسجد الحرام. (¬4) قوله: (وإحضار صبي به لا يعبث ويكف إذا نهي عنه (¬5)) أي: وكذلك يجوز إحضار الصبي المسجد (¬6) بشرط ألا يعبث (¬7) ويكف عن العبث إذا نهي عنه، فإن كان لا يكف مع النهي فلا يجوز، نقله ابن يونس عن مالك (¬8)، والضمير المجرور ب "الباء" عائد على "المسجد"، وهي للظرفية، (ولا يعبث إلى آخره) جملة حالية من الصبي؛ أي (¬9) أنه يجوز (¬10) إحضاره في هذه الحالة لا في غيرها.
قوله: (وبصق به إن حصب، أو تحت حصيره، ثم قدمه، أو يساره (¬11) ثم يمينه (¬12)،