تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: (وإمامة من يكره) يعني: وكذلك تكره إمامة (¬1) المرء (¬2) لمن يكرهه.

اللخمي: (¬3) قال ابن حبيب: يكره للرجل (¬4) أن يؤم قوما وهم له كارهون أو أكثرهم أو ذوو (¬5) النهى والفضل منهم وإن قلوا (¬6).

مالك: وإذا (¬7) كان فيهم من يخاف أن يكرهه فليستأذنهم.

قوله: (وترتب خصي، ومأبون، وأغلف، وولد زنى ومجهول حال، وعبد بفرض (¬8)) يريد أن كل واحد من هذه الستة يكره أن يكون إماما راتبا في الفرائض (¬9)، فأما الخصي فكره إمامته في المدونة، وقيل: لا يكره (¬10).

ابن شاس: وفي إمامة المأبون والأغلف راتبا قولان: الكراهة ونفيها (¬11) ونحوها ولد الزنى ومجهول الحال ونحوها (¬12) إذا كانا صالحي الحال في أنفسهما (¬13).

ابن هارون: ولا أعلم نفي الكراهة فيمن ترك الختان اختيارا، ومنع عبد الملك إمامته (¬14)، وفي المدونة: كراهة إمامة ولد الزنى والعبد (¬15) راتبا (¬16).

سند: وكذلك مجهول الأب؛ لئلا يؤديا (¬17) بالطعن في النسب (¬18)، وقيل: لا تكره

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٤٢٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٤٢٠