تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# إمامة ولد الزنى، وكره في المدونة إمامة العبد راتبا (¬1).

ابن شاس: وتجوز (¬2) في غير الجمعة إذا لم يكن راتبا (¬3). وأجاز ابن القاسم (¬4) إمامته في التراويح راتبا، قال: والسنن عند ابن القاسم كالعيدين والاستسقاء والكسوف كالفرائض، وأجاز ابن الماجشون أن يكون إماما راتبا في الفرائض (¬5).

قوله: (وصلاة بين الأساطين، أو أمام الإمام (¬6)) يريد ومما يكره أيضا الصلاة بين الأساطين؛ أي: الأعمدة التي تكون (¬7) في المسجد وشبهها، وقد فهم الأشياخ هذا من المدونة إذ قال: إن الصلاة بينهما تجوز إذا ضاق المسجد (¬8)، فظاهره الكراهة مع الاختيار كما قال هنا، وأجاز ذلك في المبسوط من غير ضرورة، وذكر أن العمل عليه، واختلف هل العلة كون ذلك محل النجاسات أو (¬9) الأوساخ أو لأنها مأوى الشياطين (¬10)، أو لتقطيع الصفوف (¬11). وهكذا تكره الصلاة بين يدي الإمام؛ أي: قدامه، قاله في الكافي قال: ولا إعادة عليه عند مالك (¬12)، وروي عنه أنه يعيد إن فعل ذلك لغير ضرورة والأول تحصيل مذهبه قال: وقد أجمع العلماء على أن (¬13) الجماعة لا يجوز أن يكون إمامها (¬14) خلفها متعمدا (¬15).

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٤٢١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٤٢١