تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# على القوم وإلا أعادوا (¬1).

قوله: (أو امرأة) هو معطوف على المجرور بالباء وهو (بمن (¬2)) أي: وبطلت الصلاة أيضا باقتداء بامرأة، ونحوه في المدونة (¬3) وهو منصوص لمالك، ويحتمل أن يكون معطوفا على المنصوب؛ أي: وبطلت أيضا صلاة من اقتدى بمن بان كونه امرأة. قال في الطراز (¬4): والمشهور أن ذلك عام في الفرض والنفل للرجال والنساء، وروي عن مالك أنها تؤم أمثالها من النساء.

قوله: (أو خنثى) يريد إذا كان مشكلا (¬5).

قال (¬6) صاحب الكافي (¬7): ولا تجوز إمامته بحال، فإن أم أبطل (¬8) على من ائتم به، وشهر ابن بشير عدم صحة إمامته. وأما غير المشكل فقال في كتاب ابن سحنون ومثله لسند إن حكم له بالذكورة (¬9) صحت الصلاة أو بالأنوثة (¬10) فالإعادة أبدا (¬11).

قوله: (أو مجنونا) لا خلاف في بطلان صلاة من اقتدى (¬12) به، قاله (¬13) الجزولي في شرح الرسالة.

مالك (¬14): ولا بأس بإمامته في حال إفاقته (¬15).

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٤١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٤١٤