تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# كله (¬1) حكم (¬2) غيرها (¬3) وهو مذهب ابن القاسم في غير المدونة، أو لا ويقطع (¬4) ويدخل مع الإمام عقد ركعة أم لا، وهو مذهبه في المدونة؟ (¬5).

قوله: (والقطع بسلام أو مناف وإلا أعاد الصلاة (¬6)) يريد أن القطع لا يتوقف على كونه بسلام، بل بالسلام وما يقوم مقامه مما هو مناف للصلاة كالكلام والمشي ونحو ذلك، فإن لم يقطع بسلام ولا مناف أعاد الصلاة؛ لأنه محرم (¬7) قبل إمامه؛ إذ (¬8) لم ينفصل عن الإحرام الأول، ومن أحرم قبل إمامه تبطل (¬9) صلاته فيعيدها.

qوإن أقيمت بمسجد على محصل الفضل وهو به خرج ولم يصلها ولا غيرها، وإلا لزمته كمن لم يصلها. وببيته يتمها، وبطلت باقتداء بمن بان كافرا، أو امرأة أو خنثى مشكلا، أو مجنونا أو فاسقا بجارحة، أو مأموما أو محدثا إن تعمد أو علم مؤتمه، وبعاجز عن ركن أو علم، إلا كالقاعد بمثله فجائز، أو بامي إن وجد قارئ، أو قارئ بكقراءة ابن مسعود أو عبد في جمعة، أو صبي في فرض، وبغيره تصح وإن لم تجز

zقوله: (وإن أقيمت بمسجد على محصل الفضل وهو به خرج ولم يصلها ولا غيرها) المراد بمحصل الفضل من صلى مع واحد فأكثر، والباء في الموضعين للظرفية، والضمير المجرور بالباء عائد على المسجد، والمعنى: وإن أقيمت الصلاة في المسجد على من صلى في جماعة وهو فيه (¬10) فإنه يخرج ولا يمكث في المسجد؛ لأن في ذلك طعنا

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٤١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٤١٢