تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# فوات ركعة.

قوله: (وإلا أتم النافلة أو فريضة غيرها) أي: وإن لم يحف فوات ركعة أتم الصلاة التي (¬1) هو فيها إن كانت نافلة أو فريضة غير الفريضة التي أقيمت عليه. يريد: سواء عقد ركعة أم لا، وما ذكره في (¬2) النافلة هو المشهور، وقيل: يقطعها، نقله في البيان (¬3).

ومذهب ابن القاسم في الفريضة المغايرة ما ذكر، وله (¬4) أيضا: إذا صلى منها ركعة شفعها وسلم ودخل مع الإمام إن لم يخف (¬5) فوات ركعة، ونحوه لمالك (¬6) في المستخرجة (¬7).

قوله: (وإلا انصرف في الثالثة عن شفع كالأولى إن عقدها) أي: فإن كانت الصلاة التي أقيمت عليه هي التي هو فيها نفسها، فإنه إن كان في الركعة الثالثة رجع فجلس وسلم عن شفع ودخل مع الإمام، وهذا إذا لم يعقد الثالثة (¬8)، فأما إن كان (¬9) عقدها فإنه يكمل وينصرف.

ابن القاسم: ولا يجعلها نافلة، وإن أقيمت عليه وهو في الركعة الأولى فإن عقدها شفعها (¬10) وانصرف ودخل مع الإمام، واختلف إذا لم يعقدها فمذهب المدونة أنه يقطع (¬11)، وقال أشهب: يشفعها كالنافلة (¬12)، واختلف هل حكم المغرب في هذا (¬13)

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٤١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٤١١