تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# فإذا لم يكن وراءه أحد فله أن يطيل لانتفاء علة المنع، وجوز سحنون الإطالة مطلقا واختاره عياض.

قوله: (والإمام الراتب كجماعة) أي: فتسقط (¬1) السنة أو فرض الكفاية وأن (¬2) من (¬3) صلى وحده يعيد (¬4) معه ولا يعيد هو في جماعة أخرى، ولا تجمع (¬5) الصلاة بعده في المسجد الذي صلى فيه إلى غير ذلك.

قوله: (ولا تبتدأ (¬6) صلاة بعد الإقامة) أي: لا فرضا ولا نفلا؛ لقوله عليه السلام: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة" (¬7) أي: الحاضرة، وظاهره (¬8) المنع وهو الظاهر.

قوله: (وإن أقيمت وهو في صلاة قطع إن خشي فوات ركعة) يريد أن من أقيمت عليه الصلاة وهو في صلاة؛ أي (¬9): سواء كانت نافلة أو فريضة غير التي أقيمت عليه أو التي أقيمت نفسها (¬10) مغربا كانت أو غيرها، فإنه يقطع في ذلك كله إن (¬11) خشي

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٤١٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٤١٠