والأظهر مقابل الأصح، وكذا ذكر (¬1) صاحب اللباب.
قوله: (غير مغرب كعشاء بعد وتر) يريد أن ما ذكر من إعادة المنفرد مع غيره إنما هو في غير صلاة المغرب والعشاء بعد الوتر؛ وذلك (¬2) لأن المغرب وتر صلاة النهار فإذا أعادها صارت شفعا، وقد قال عليه السلام: "لا تعاد المغرب مرتين" (¬3) نقله الجزولي، وأما العشاء فلأنه إذا أعادها فإن أعاد الوتر بعدها فقد دخل في قوله عليه السلام: "لا وتران في ليلة" (¬4)، وإن (¬5) لم يعده فقد دخل في قوله: "اجعلوا (¬6) آخر صلاتكم بالليل وترا" (¬7)، ولابن مسلمة والمغيرة: إعادة المغرب، اللخمي: وعلى قولهما تعاد العشاء بعد الوتر (¬8).
قوله: (وإن أعاد ولم يعقد قطع، وإلا شفع) أي: فإن أخطأ فأعاد المغرب، فإن لم يعقد منها ركعة قطع (¬9) ويخرج ويجعل يده على أنفه كالراعف مخافة الطعن على الإمام بخروجه (¬10) على (¬11) غير هذا الوجه، وإن عقد ركعة شفعها بأخرى وسلم، ونقله