تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# الباجي عن ابن حبيب، وقيل: يقطع، وقيل: يتمها (¬1).

قوله: (وإن أتم) مبالغة في قوله: (وإلا شفع) أي: فإن عقد ركعة شفعها، وإن صلى ركعتين سلم، وإن أتم المغرب بأن صلى الثلاثة (¬2) فإنه يشفعها بركعة (¬3).

قوله: (ولو سلم أتى برابعة إن قرب) أي: فإن أكمل (¬4) المغرب وسلم أتى بركعة رابعة إن قرب. ابن القاسم: وبلغني ذلك عن مالك (¬5).

قوله: (وأعاد مؤتم بمعيد) يريد أن من صلى خلف المعيد فإنه يعيد صلاته.

اللخمي: وعلى القول بأنه ينوي الفريضة يؤم (¬6)؛ أي: ولا يعيد من ائتم به.

قوله: (أبدا) هذا (¬7) هو المشهور، وعن ابن سحنون (¬8): أنه يعيد وإن خرج الوقت ما لم يطل لاختلاف الصحابة في صلاة المفترض خلف المتنفل (¬9).

قوله: (أفذاذا) يريد (¬10): مراعاة لمن يرى صحة صلاتهم وأمرهم بالإعادة أبدا لبطلانها عنده فاحتاط في الحالتين معا (¬11).

قوله: (وإن تبين عدم الأولى أو فسادها أجزأت) يريد: وإن أعاد ناويا للتفويض كما ذكر ثم ظهر (¬12) أنه لم يصل الأولى، أو أنها وقعت فاسدة أجزأته الثانية.

وقال اللخمي: إذا (¬13) تبين فساد إحدى الصلاتين على القول بالتفويض أجزأته

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٤٠٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٤٠٨