يعيد. وهو قول مالك في الموطأ، وحكاه زياد (¬1) عن ابن كنانة في المدونة.
قوله: (مفوضا) يريد أن المصلي إذا أعاد الصلاة لفضل الجماعة فإنه ينوي بالثانية التفويض.
ابن الفاكهاني وغيره: وهو المشهور (¬2).
ابن شاس: اختلف هل يعيد بنية الفرض أو بنية النفل أو بنية إكمال الفضيلة (¬3) أو تفويض (¬4) الأمر إلى الله تعالى على أربعة أقوال (¬5)، وقد اضطرب شيوخ المذهب في المرجح (¬6) منها، وما منها قول إلا وقد (¬7) استشكل (¬8).
قوله: (مأموما) يعني (¬9): أن المعيد لا يكون إلا مأموما ولا يكون إماما، وهو معنى قوله في الرسالة (¬10): ومن صلى صلاة فلا يؤم فيها أحدا، فإن فعل أعاد مأمومه،
قوله: (ولو مع واحد) لا إشكال في ذلك إن أعاد مع الإمام الراتب، واختلف هل يعيد مع الواحد إذا لم يكن إماما راتبا؛ فقال ابن شاس وغيره: لا يعيد معه (¬11)، ونقل عن أبي الحسن (¬12) القابسي وأبي عمران (¬13) وصححه ابن الحاجب (¬14).
ابن عبد السلام: وفيه نظر، وحديث "من يتصدق على هذا" (¬15) يرده، الشيخ: