تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يعيد. وهو قول مالك في الموطأ، وحكاه زياد (¬1) عن ابن كنانة في المدونة.

قوله: (مفوضا) يريد أن المصلي إذا أعاد الصلاة لفضل الجماعة فإنه ينوي بالثانية التفويض.

ابن الفاكهاني وغيره: وهو المشهور (¬2).

ابن شاس: اختلف هل يعيد بنية الفرض أو بنية النفل أو بنية إكمال الفضيلة (¬3) أو تفويض (¬4) الأمر إلى الله تعالى على أربعة أقوال (¬5)، وقد اضطرب شيوخ المذهب في المرجح (¬6) منها، وما منها قول إلا وقد (¬7) استشكل (¬8).

قوله: (مأموما) يعني (¬9): أن المعيد لا يكون إلا مأموما ولا يكون إماما، وهو معنى قوله في الرسالة (¬10): ومن صلى صلاة فلا يؤم فيها أحدا، فإن فعل أعاد مأمومه،

قوله: (ولو مع واحد) لا إشكال في ذلك إن أعاد مع الإمام الراتب، واختلف هل يعيد مع الواحد إذا لم يكن إماما راتبا؛ فقال ابن شاس وغيره: لا يعيد معه (¬11)، ونقل عن أبي الحسن (¬12) القابسي وأبي عمران (¬13) وصححه ابن الحاجب (¬14).

ابن عبد السلام: وفيه نظر، وحديث "من يتصدق على هذا" (¬15) يرده، الشيخ:

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٤٠٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٤٠٦