تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# القاسم: لا بأس به إن لم يرد فصلا بينهما وإلا فلا أحبه.

قوله: (والوتر سنة آكد، ثم عيد، ثم كسوف ثم استسقاء) المنصوص أن الوتر سنة مؤكدة كما قال، وأخذ اللخمي وجوبه من قول سحنون: يجرح تاركه. ومن قول أصبغ: يؤدب تاركه (¬1). والمشهور أن صلاة العيد (¬2) سنة؛ لحديث الأعرابي: هل علي غيرها؟ قال: "لا" (¬3). واختار بعض الأندلسيين الوجوب على الكفاية، والمراد أن (¬4) صلاة العيدين الفطر والنحر، وكذا صلاة كسوف الشمس (¬5) سنة كصلاة الاستسقاء (¬6)، وإنما عطف الشيخ ذلك ب (ثم) إشارة منه (¬7) إلى أن مراتب هذه السنن تتفاوت (¬8)؛ فآكدها الوتر ويليه صلاة العيدين ثم كذلك.

قوله: (ووقته بعد عشاء صحيحة وشفق للفجر (¬9)) يريد أن الوقت المختار للوتر (¬10) ما ذكر، واحترز بقوله: (صحيحة) مما إذا وقعت العشاء (¬11) فاسدة فإنها

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٣٩٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٣٩٩