# المكتوبة" (¬1)، وكذلك يكره أيضا صلاة النافلة بمكان مشتهر، وقاله ابن حبيب وغيره (¬2).
قوله: (وإلا فلا) أي: وإن لم يكن الجمع كثيرا ولم يكن المكان مشتهرا فلا كراهة؛ لفقدان العلة.
qوكلام بعد صبح لقرب الطلوع. لا بعد فجر، وضجعة بين صبح وركعتي الفجر. والوتر سنة آكد، ثم عيد، ثم كسوف، ثم استسقاء. ووقته بعد عشاء صحيحة وشفق للفجر، وضرورية للصبح. وندب قطعها له لفذ لا مؤتم، وفي الإمام روايتان. وإن لم يتسع الوقت إلا لركعتين: تركه، لا ثلاث ولخمس صلى الشفع ولو قدم، ولسبع زاد الفجر، وهي رغيبة تفتقر لنية تخصها، ولا تجزئ إن تبين تقدم إحرامها للفجر ولو بتحر، وندب الاقتصار على الفاتحة.
zقوله: (وكلام بعد صبح لقرب الطلوع، لا بعد فجر) أي: ومما يكره أيضا الكلام بعد صلاة الصبح إلا قرب (¬3) طلوع الشمس، ولا يكره بعد الفجر وقبل صلاة الصبح وهو واضح.
قوله: (وضجعة بين صبح، و (¬4) ركعتي الفجر) أي: ومما يكره أيضا الضجعة في الوقت الذي ذكر، وهو المشهور وقاله في المدونة (¬5)، واستحبها (¬6) ابن حبيب، وقال ابن