# يسجد أيضا، قال: وهو أصل المذهب عندي إلا أن يكون (¬1) القارئ ممن (¬2) يتكرر عليه ذلك غالبا كالمعلم والمتعلم ففيه قولان إذا كانا بالغين، قال مالك وابن القاسم: يسجد أول مرة، وقال أصبغ وابن عبد الحكم: لا سجود عليهما ولو (¬3) في أول مرة (¬4).
قوله: (وندب لساجد الأعراف قراءة قبل ركوعه) يريد أن من قرأ سجدة سورة الأعراف يستحب له إذا كان في صلاة أن يقرأ إذا قام منها قبل أن يركع ليقع (¬5) ركوعه على سنته، وفي الرسالة (¬6): إذا قام قرأ من الأنفال أو غيرها (¬7) ما تيسر عليه ثم ركع وسجد.
قوله: (ولا يكفي عنها ركوع) أي: إذا قصد بالركوع السجدة لم تحصل له؛ لأنه إن (¬8) قصد بفعله الإتيان بما عليه من الركوع فقد ألغى السجدة، وإن قصد السجدة فقد أحالها عن صفتها وأزالها عن هيئتها، وفي الذخيرة: وأشار ابن حبيب إلى جواز ذلك (¬9)، وفيه نظر.
قوله: (وإن تركها وقصده، صح وكره) أي (¬10): وإن ترك سجدة التلاوة وقصد الركوع صح إلا أنه يكره، وهو قريب مما تقدم.
قوله: (وسهوا اعتد به عند مالك، لا ابن (¬11) القاسم، فيسجد إن اطمأن به) أي: فإن ركع ساهيا عن السجدة فإنه يعتد به عند مالك، وعليه فيرفع لركعته (¬12)، وقال ابن