# حيث (¬1) لا يسمعه أحد فله أن يجهر بالقراءة؛ لأنه أمكن لحصول المعنى في النفس، ويجوز له أيضا الإسرار ليلا (¬2).
قوله: (وتأكد (¬3) بوتر) أي: تأكد الجهر بوتر (¬4). يريد: لأنه (¬5) ارتفع (¬6) عن رتبة المستحب؛ إذ قد استقرأ وجوبه مما وقع لأصبغ (¬7) وسحنون كما سيأتي، واختلف هل يجوز الإسرار فيه وهو المشهور أو لا؟ وهو قول الإبياني.
قوله: (وتحية مسجد) أي: ومما يندب أيضا تحية المسجد؛ لقوله - عليه السلام -: "إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس" (¬8)، قال أبو مصعب: إلا أن يكثر منه (¬9) الدخول فيجزئه (¬10) الركوع الأول، نقله اللخمي (¬11) ونحوه في الجلاب (¬12).
قوله: (وجاز ترك مار) يريد أن المار لا يخاطب بتحية المسجد (¬13) إلا أن (¬14) يريد الجلوس؛ فأما المار فإنه يجوز له الترك، قاله في المدونة (¬15).