تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# تركها وقصده صح وكره، وسهوا اعتد به عند مالك لا ابن القاسم فيسجد إن اطمأن به.

zقوله: (وإن قصدها فركع (¬1) سهوا، اعتد به) يريد أن المصلي إذا قصد سجدة التلاوة فلما وصل (¬2) إلى الركوع نسي فقصد الركوع فهل يعتد به وهو قول مالك، أو لا يعتد به وهو قول ابن القاسم وقاله (¬3) مالك أيضا؟

قوله: (ولا سهو) اختلف قول مالك هل عليه سجود سهو (¬4) أم لا؟ والظاهر الثاني وقاله المغيرة إذ لا زيادة (¬5).

قوله: (بخلاف تكريرها أو سجدة (¬6) قبلها سهوا) هو كقوله في المجموعة (¬7): قال مالك: وإن سجد السجدة ثم سجد معها (¬8) ثانية سهوا فليسجد بعد السلام. قال: ولو سجد في آية قبلها يظن أنها السجدة فليقرأ السجدة في باقي (¬9) صلاته ويسجد لها (¬10) ثم يسجد بعد السلام (¬11).

قوله: (قال (¬12): وأصل المذهب تكريرها (¬13)، إن كرر حزبا إلا المعلم والمتعلم فأول مرة) يريد أن الإمام (¬14) المازري قال في القارئ يقرأ السجدة بعد أن سجد فيها: أنه

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٣٨٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٣٨٨