# قلنا بالسجود في الفريضة فإن كان إماما والصلاة سرية جهر ليعلم المأمومين، وإن لم يجهر وسجد فقال ابن القاسم: يتبع لأن الأصل عدم السهو. وقال سحنون: لا يتبع لأن أكثر الناس لا يقرؤها في الفريضة (¬1).
قوله: (ومجاوزها بيسير يسجد، وبكثير يعيدها في الفرض (¬2) ما لم ينحن وبالنفل في ثانيته، ففي فعلها قبل الفاتحة قولان) يريد أن قارئ السجدة إذا جاوزها بيسير (¬3) فإنه يسجد وإن جاوزها بكثير فإنه يرجع إليها فيقرؤها ويسجد قاله في الجواهر (¬4). وكذلك (¬5) حكم المصلي يقرؤها فإن لم يذكرها حتى رفع رأسه من الركوع فإن كان في فرض لم يعد إلى قراءتها، قاله في الكتاب (¬6)، يريد وكذا (¬7) إذا (¬8) ذكرها منحنيا. وقال ابن حبيب عن مالك وأصحابه: يعود إلى (¬9) قراءتها (¬10) ويسجد، وإن كان في نافلة عاد إلى قراءتها في الثانية وسجد (¬11)، واختلف المتأخرون هل يسجد قبل قراءة الفاتحة أو بعد (¬12) قراءتها على قولين لابن أبي زيد وأبي بكر بن عبد الرحمن (¬13).
qوإن قصدها فركع سهوا اعتد به ولا سهو بخلاف تكريرها، أو سجدة قبلها سهوا. قال: وأصل المذهب تكريرها إن كرر حزبا. إلا المعلم والمتعلم فأول مرة. وندب لساجد الأعراف قراءة قبل ركوعه، ولا يكفي عنها ركوع، وإن