تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# قلنا بالسجود في الفريضة فإن كان إماما والصلاة سرية جهر ليعلم المأمومين، وإن لم يجهر وسجد فقال ابن القاسم: يتبع لأن الأصل عدم السهو. وقال سحنون: لا يتبع لأن أكثر الناس لا يقرؤها في الفريضة (¬1).

قوله: (ومجاوزها بيسير يسجد، وبكثير يعيدها في الفرض (¬2) ما لم ينحن وبالنفل في ثانيته، ففي فعلها قبل الفاتحة قولان) يريد أن قارئ السجدة إذا جاوزها بيسير (¬3) فإنه يسجد وإن جاوزها بكثير فإنه يرجع إليها فيقرؤها ويسجد قاله في الجواهر (¬4). وكذلك (¬5) حكم المصلي يقرؤها فإن لم يذكرها حتى رفع رأسه من الركوع فإن كان في فرض لم يعد إلى قراءتها، قاله في الكتاب (¬6)، يريد وكذا (¬7) إذا (¬8) ذكرها منحنيا. وقال ابن حبيب عن مالك وأصحابه: يعود إلى (¬9) قراءتها (¬10) ويسجد، وإن كان في نافلة عاد إلى قراءتها في الثانية وسجد (¬11)، واختلف المتأخرون هل يسجد قبل قراءة الفاتحة أو بعد (¬12) قراءتها على قولين لابن أبي زيد وأبي بكر بن عبد الرحمن (¬13).

qوإن قصدها فركع سهوا اعتد به ولا سهو بخلاف تكريرها، أو سجدة قبلها سهوا. قال: وأصل المذهب تكريرها إن كرر حزبا. إلا المعلم والمتعلم فأول مرة. وندب لساجد الأعراف قراءة قبل ركوعه، ولا يكفي عنها ركوع، وإن

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٣٨٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٣٨٧